المرداوي
100
الإنصاف
وجزم به في الوجيز وشرح بن منجا . وقال القاضي تجب ديتها ذكره عنه الشارح . فائدة قوله لو قطع طرفه فرده فالتحم فحقه باق بحاله ويبينه إن قيل بنجاسته وإلا فله أرش نقصه خاصة . وجزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع . واختار القاضي بقاء حقه . ثم إن أبانه أجنبي وقيل بطهارته ففي ديته وجهان . وأطلقهما في الفروع . ولو رد الملتحم الجاني أقيد به ثانية على الصحيح من المذهب نص عليه . وقدمه في الفروع . وقيل لا يقاد به . فائدة لو التحمت الجائفة أو الموضحة وما فوقها على غير شين لم يسقط موجبها رواية واحدة . قاله في المحرر وغيره . قوله ( وإن عاد ناقصا أو عادت السن أو الظفر قصيرا أو متغيرا فله أرش نقصه ) . هذا الصحيح من المذهب . وجزم به في الوجيز والفروع ذكره في باب القود فيما دون النفس . قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب . وقدمه في المغني والشرح . وعنه في قلع الظفر إذا نبتت على صفته خمس دنانير وإن نبت أسود ففيه عشرة .